⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 930 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-1-31 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوي إذا مثل صاحب الصفة فيها أثناء نظرها
⚖️ دعوي - صفة في الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية : برياسة / السيد علي علي زغلول وعضوية السيدين محمد مكاوي الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن توفر صفات الخصوم وهو شرط من شروط قبول الدعوى غير أنه تيسيرا لسبل التقاضي جرى الفقه والقضاء على قبول الدعوى إذا مثل صاحب الصفة فيها أثناء نظرها؛ إذ أن الغاية التي يتغياها القانون من توفر هذا الشرط تتحقق بدخول صاحب الصفة في الدعوى وبالتالي تنتفي مصلحة الخصم في الدعوى بعدم قبولها، ولما كان الحارس الممثل للشركة المدعية قد تدخل في الدعوى بتعجيلها والسير فيها؛ ومن ثم يكون الدفع الفرعي بعدم قبولها في غير محله ويتعين رفضه.