الطعن رقم 823 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن ابو علم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قد أنشأ لصاحب الشأن - الذي تتوافر فيه شروطه المطلوبة حقاً في أن تضم خدمته السابقة على تعيينه في الحكومة وما يترتب على ذلك من آثار في تحديد أقدميته وتحديد راتبه لا يؤثر فيه ما يكون قد تضمنه قرار 11 مايو سنة 1947 من أحكام خاصة بالموظفين الذين لم تسو حالتهم قبل صدوره إذ ليس من شأن هذا القرار الأخير إهدار الحق الذي كسبه المدعى فعلاً في تسوية حالته على مقتضى القرار الأول - وكذلك لا يؤثر صدور قرار وكيل وزارة المالية في 26 مارس سنة 1946 بوقف العمل بأحكام ذلك القرار ما دام أنه من المسلم أن ذلك القرار باطل قانوناً إذ لا تملك سلطة دنيا وقف تنفيذ قرار صادر من سلطة أعلى منها ومن ثم يكون المدعى قد كسب الحق في تسوية حالته وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 ومستحقاً بالتالي لصرف فروق راتبه.