الطعن رقم 1613 لسنة 23 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1971-12-13
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل ياليومية الدائم هو العامل الذي يكون عمله من نوع منتظم وإسمه وأجرته مقيدان بحسابات المصلحة التابع لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور صالح فؤاد وعضوية السيدين سمير صادق وحسن عباس أمين المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 والقرار الجمهوري رقم 2264 لسنة 1964 ونقله إلى الدرجة السادسة بأول مربوطها اعتبارا من 1/7/1964 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى عين لأول مرة في الإدارة العامة للخزانات بوظيفة كهربائي في 25/10/1944 بأجر يومي قدره 250 مليما وطبق عليه كادر العمال ووضع على الدرجة 300/400 ثم استقال في 13/6/1948. وأعيد تعيينه في 21/9/1948 بتفتيش قناطر أدفينا في درجة ممتاز في الفئة 400/700 على بند الإنتاج القومي على الميزانية. ورقى لوظيفة ملاحظ ورشة في 1/4/1951 في الفئة 450/700 بناء على نتيجة اختباره. وفى 1/11/1951 وضع في الدرجة المقابلة 400/900 تطبيقا لقرار مجلس الوزراء في 12/8/1951 وزيد أجره وأصبح 550 مليما. وتعدل المصرف المالي من بند الإنتاج القومي إلى بند 13/2/1د اعتباراً من أول أغسطس سنة 1955. وعند صدور كتاب دوري وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 بشأن تقيم اعتمادات الأجور الشاملة إلى درجات بميزانية السنة المالية 65/1966 ونقل العاملين الذين يصرفون أجورهم من هذه الاعتمادات إلى درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 اعتبارا من 1/7/1965 ـ طبق هذا الكتاب على المدعى ونقل إلى الدرجة السابعة العمالية بالقانون رقم 46 لسنة 1964 اعتبارا من 1/7/1965 وهى الدرجة المقررة لحرفته التي كان يشغلها في 30/6/1965 واعتبرت أقدميته فيها من 1/7/1965.
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المدعى عين بصفة دائمة وليس من العمال المؤقتين ولا يقدح في ذلك أنه عين على بند الإنتاج القومي الغير المقسم إلى درجات بالميزانية ولم يعين على الباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات إذ أن تحديد المصرف المالي أمر مختلف تماما عن المركز القانوني للعامل الذي يستمد من قرار تعيينه الذي تم على إحدى درجات كادر العمال ـ فضلا عن استمراره في القيام بعمل محدد وبصفة منتظمة سنوات تزيد على الخمسة وعشرين عاما ولم تفكر الجهة الإدارية في الاستغناء عنه ومن ثم يتضح أن المدعى قد توافر بالنسبة له كل مقومات العمال الدائمين وقد عاملته الجهة الإدارية على هذا الأساس فأدرجت اسمه في كشوف العمال حسب حرفته وأقدميته وطبقت عليه كادر العمال ومنح الدرجة التي تتفق مع حرفته ونتيجة اختباره وتدرج أجره بالعلاوات والترقيات وهذا كله لا ينصب على العمال الموسمين أو المؤقتين وإنما هي أوضاع قاصرة على العمال الدائمين.
ومن حيث أن عامل اليومية الدائم هو العامل الذي يكون عمله من نوع منتظم واسمه وأجرته مقيدان بحسابات المصلحة التابع لها ـ وهذه الصفات كلها متوافرة للمدعى ومن ثم فلا تأثير لكون المصرف المالي للمدعى من اعتمادات غير مقسم إلى درجات أو من الباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات، إذا أن طبيعة عمل العامل وانتظامه فيه هي التي تحدد صفته كعامل باليومية المستديمة.