الطعن رقم 787 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريانها
⚖️ مخالفتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحديد درجة الوظيفة وماهيتها طبقاً لقواعد الإنصاف هو من النظام العام ومقصود به مصلحة الدولة لا المصلحة الشخصية لموظفيها ومن ثم فلا يجوز التعاقد على ما يخالف هذه القواعد حتى لا تمتهن كرامة الوظائف العمومية بطرحها في المناقصة واستغلال الحاجة إليها ومن ثم فإن الإقرار المأخوذ على المدعى والعقد الموقع عليه منه لا يعتد بهما ويتعين إهدارهما..
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير الدرجة والماهية طبقاً لقواعد الإنصاف لا يقف آثره عند حد الموظفين القائمين بالخدمة فعلاً عند صدوره، بل إنه يجاوزهم إلى غيرهم ممن يعينون أو يحصلون على المؤهلات مستقبلاً، فهو قرار تنظيمي عام يتناول وضع قواعد وأسس دائمة لموظفي الدولة، وقد جاءت عبارته من الإطلاق والعموم، بحيث تتناول حملة المؤهلات من الموظفين سواء كانوا في خدمة الحكومة وقت صدوره أو التحقوا بخدمتها بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجلس الوزراء وافق بقراريه الصادرين في 4 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 المبلغين بكتاب الإدارة العامة لمستخدمي الحكومة بوزارة المالية في 25 من أكتوبر سنة 1950 على حساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية سواء أكانت تلك المدد قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي على ألا يترتب على ذلك أية زيادة في الماهية، ويجوز للمدعى الإفادة من هذين القرارين في تحديد أقدميته.