الطعن رقم 37 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-1-28
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤسسة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤسسة عامة
⚖️ مؤسسة عامة
⚖️ مؤسسة عامة
⚖️ قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات : برياسة السيد / حسن أيوب وعضوية السيدين حسن حسني وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بنك الائتمان العقاري مؤسسة عامة استوفت جميع عناصر المؤسسة العامة باعتباره مرفقا عاما يقوم على تقديم قروض عقارية من مال الدولة لصغار الملاك بشروط سهلة إنقاذا لهم من براثن المرابين، وله شخصيته المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة وقد خول سلطات ومزايا وحقوق من نوع ما تتمتع به الهيئات الإدارية وللدولة عليه إشراف قوي سواء في الإدارة أو في رقابة حساباته أو في تعيين أعضاء الهيئة المشرفة على إدارته شأنه في ذلك شأن كافة المؤسسات التي تقوم على مرافق هامة للدولة، ومن ثم تكون القرارات الصادرة من الهيئات المشرفة على إدارته قرارات إدارية مما يجوز الطعن فيها بدعاوى الإلغاء وطلب التعويض عنها أمام القضاء الإداري. ولما كان الأصل في موظفي المؤسسات العامة أنهم عموميون تربطهم بالمؤسسات علاقة تنظيمية، ولما كان القرار المطعون فيه هو قرار بالتعيين في وظيفة دائمة من وظائف البنك كما أن المدعي يقوم بعمل دائم في خدمة البنك فإنه يعتبر بذلك موظفا عاما تخضع العلاقة التنظيمية التي تربطه بالبنك لأحكام قواعد التوظف التي وضعها مجلس إدارة البنك كما تخضع القرارات الصادرة في شأنه لرقابة القضاء الإداري.
ولا اعتداد بالقول بأن البنك تابع للمؤسسة الاقتصادية وهي مستقلة عن الحكومة وأموالها إنما هي أموال خاصة تدار بالطرق الإدارية – لا اعتداد بذلك إذ أن المؤسسة الاقتصادية هي بدورها مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة وتقدم برأس مالها المكون من أموال عامة على تحقيق أغراض عامة على جانب كبير من الأهمية وهي تنمية الاقتصاد القومي عن طريق النشاط التجاري والصناعي والزراعي والمالي ووضع سياسة استثمار أموالها والقيام نيابة عن الحكومة بالتوجيه والإشراف على المؤسسات العامة الأخرى ويعتبر موظفوها موظفين عموميين إذ أن قواعد تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم تصدر بقرار من رئيس الجمهورية ضمن لائحة عامة بنظام المؤسسة، وعلى ذلك فإن إشرافها على بنك الائتمان العقاري لا يغير من طبيعة هذا البنك ولا طبيعة القرارات التي يصدرها في شأن موظفيه بل هو أدعى إلى تأييد النظر المتقدم باعتبار بنك الائتمان العقاري شخصا من أشخاص القانون العام وموظفون الذين يقومون بخدمات عامة موظفين عموميين تخضع القرارات الصادرة في شأنهم لرقابة القضاء الإداري.