⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 487 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1981-12-17 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات فى الاستئناف - ما يعد طلبا جديدا
⚖️ مسائل عامة
⚖️ الطلبات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية رابح لطفى جمعه وعبد المنعم رشدى عبد الحميد و محمد رأفت خفاجى ومصطفى زعزوع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة ، فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الإستئناف و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أجازت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه أو الإضافة إليه ، لما كان ذلك و كان المشرع قد أورد فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - المقابل للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 -
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحالات التى تبيح للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة و حددها فى ثلاث حالات أساسية تنتظم كل منها سبباً أو أكثر ، أولاها تتعلق بالتأخير فى الوفاء بالأجرة أو تكراره ، و ثانيها بشأن التخلى عن العين المؤجرة مؤقتاً بتأجيرها من الباطن أو مطلقاً بالتنازل عنها أو تركها ، و ثالثها فى خصوص إستعمال العين سواء بإساءته أو بالتغيير فيه مادياً أو معنوياً ، و أضافت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حالة رابعة بصدد الهدم الكلى أو الجزئى للمنشأت الآيلة للسقوط ، و إذ كان لكل هذه الحالات وقائعها و مقوماتها و شروطها التى تختلف من حالة إلى أخرى فى حين أنزل القانون فى مقام طلب الإخلاء ما يتفرع عن كل حالة من أسباب منزلة واحدة ، فإنه و فى مجال إعمال المادة 235 من قانون المرافعات يتعين إعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته و ما يتفرع عن كل منها مجرد سبب فى نطاقها ، و تبعاً لذلك فإنه لا يقبل أمام محكمة الإستئناف التمسك بسبب لحالة لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة ، فى حين يجوز فى نطاق الحالة المعروضة أمام هذه المحكمة تغيير السبب أو الإضافة إليه أمام محكمة الإستئناف ، لما كان ذلك و كان موضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة هو طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار و أضيف إليه أمام محكمة الإستئناف طلب الإخلاء لتغيير الإستعمال ، فإن هذه الإضافة لا تعد سبباً جديداً فى مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 235 مرافعات ، و إنما هى من قبيل الطلبات الجديدة التى لا تقبل أمام محكمة الإستئناف إعمالاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .