⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 883 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-1-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية للمنفعة العامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ القانون رقم 577 لسنة في شان نزع الملكية للمنفعة العامة إباحته لأصحاب الشأن حق الإعتراض علي التقدير امام لجنة يرأسها قاض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
باستعراض نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يبين أن المشرع ولو أنه وسع من سلطة الجهة الإدارية في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين إلا أنه من ناحية أخرى أحاط الملاك وأصحاب الشأن برعايته بأن فرض من الضمانات ما يكفل لهم المحافظة على حقوقهم قبل جهات الإدارة ومصالحها القائمة على نزع الملكية واستوجب إعلانهم بكل ما يتعلق بإجراءات نزع الملكية وتقدير عقاراتهم وحرص على الاستيثاق من علمهم بكل هذه الإجراءات فوفر لهم من وسائل العلم ما لم يكتف فيه بوسائل النشر واللصق بصفة عامة بل استوجب إخطار صاحب الشأن قبل عملية الحصر وإلصاق الكشوف بالميعاد الذي يتم فيه ذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول وزيادة في هذه الضمانات أباح لأصحاب الشأن حق الاعتراض فيما يمس حقوقهم، وأناط الاختصاص بالفصل في هذه الاعتراضات لجهة أخرى بعيدة عن المصلحة القائمة على نزع الملكية وهي اللجنة التي يرأسها قاض يختاره رئيس المحكمة بالتطبيق للمادة (12) من القانون وغني عن البيان أنه إذا كان لهذه اللجنة الاختصاص بالفصل في المعارضة فإن هذا الاختصاص يشمل كل ما يتعلق بهذه المعارضة من حيث الشكل أو الموضوع فإذا كان القانون قد استوجب تقديم المعارضات في ميعاد معين فإن اللجنة المذكورة هي وحدها دون غيرها التي تختص بالفصل فيما إذا كانت المعارضة قدمت في الميعاد من عدمه يؤدي ذلك أن القانون حدد في المادتين 11 و12 منه دور جهة الإدارة نازعة الملكية بأن قصره على دراسة المعارضة وتحقيقها ثم إرسالها بعد ذلك إلى رئيس المحكمة بالملاحظات التي تراها في ميعاد معين ليحيلها بدوره إلى اللجنة المذكورة في ميعاد حدده له القانون أيضا ؛ ومن ثم فإن جهة الإدارة المذكورة لا تملك أن تحجز أية معارضة في تقدير التعويض وتمتنع عن إرسالها لرئيس المحكمة بحجة تقديمها بعد الميعاد لأن ذلك ليس من وظيفتها والقانون لم يخولها أية سلطة في هذا الخصوص إلا في حالة وحيدة لا شأن لها بالمواعيد ونص عليها صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة وهي حالة عدم سداد الرسم المقرر فيها على الاعتراض المتعلق بالتعويض فقد قضت هذه الفقرة باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يرفق بها الرسم المذكور - ولا يؤثر في ذلك نص المادة الثامنة من القانون وهو ما تستند إليه بلدية الإسكندرية بمقولة أنه بمقتضاه تصبح التقديران نهائية بفوات المواعيد المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون وهي ثلاثون يوما من انتهاء عرض الكشوف ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق قبل الجهة نازعة الملكية ولا مقنع في ذلك لأن المشرع يفترض عندما وضع هذا النص أن الإجراءات التي سبقت العرض من إعلان ونشر بصفة عامة وإخطار أصحاب الشأن بصفة خاصة قد وقعت كلها صحيحة مطابقة للقانون حتى تنتج أثرها القانوني بحكم هذا النص - أما إذا كان لصاحب الشأن مطعن عليها فمجال هذا الطعن والفصل فيه معقود للجنة الفصل في المعارضات التي يرأسها القاضي والمنصوص عليها في المادة 12 ومن ثم لا يسوغ لجهة الإدارة بداهة أن تتمسك بنص المادة الثامنة المذكورة لإخفاء ما شاب هذه الإجراءات من عيوب قد تتكشف لهذه اللجنة عندما يعرض عليها الأمر، والقول بغير ذلك قد يمكن جهة الإدارة من أن تفوت على أصحاب الشأن حق الاعتراض على التقدير بإغفال إجراءات النشر أو الإخطار وتعطل بذلك الحماية التي قصدها القانون من فرض هذا الحق لأصحاب الشأن