⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 687 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مطالبة بدرجة تنسيقية
⚖️ ترقية - بالأقدمية المطلقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وحضور حضرات حسين ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن ابو علم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجة التنسيقية من حق المدعى بحكم أقدميته فلا يؤثر في ذلك أن الوزارة أعطتها لغيره خطأ لأنه لا يجوز أن يضار المدعى بسبب ذلك الخطأ ما دام أن حقه في طلب تسوية حالته على أساس رد أقدميته في الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار لم يسقط بالتقادم إذ لم تمض عليه خمس عشرة سنة وهى المدة المقررة لسقوط الحقوق.