⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 512 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-1-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مدارس حرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعليم حر
⚖️ القانون رقم 583 لسنة 1955 بتنظيم المدارس الحرة
⚖️ تعليم حر
⚖️ موظف - مرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 56 من القانون رقم 583 لسنة 1955 بتنظيم المدارس الحرة على أنه: " على أصحاب المدارس الحرة الموجودة وقت العمل بهذا القانون والتي لم يبت في اعتمادها طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1948 أن يتقدموا خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص المنوه عنه في المادة 8 منه، وإذا مضت ستة أشهر من تاريخ العمل به دون الحصول على الترخيص المذكور أغلقت تلك المدرسة إداريا طبقا لأحكام المادة 26 من هذا القانون على أن ينفذ الغلق بعد نهاية السنة الدراسية ". ويبين من نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا على المدارس والمعاهد التي طلب أصحابها الترخيص بإدارتها وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1948 ولكن لم يبت في اعتمادها طبقا لأحكامه حتى صدر القانون الجديد. فإذا كان الثابت من ملف المعهد محل النزاع أنه لم يقدم طلبا بالترخيص بفتحه في ظل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1948 حتى يصح القول بأنه من المعاهد التي لم يبت في اعتمادها طبقا لأحكام القانون سالف الذكر – ذلك أن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يتقدم بالإخطار عن فتح معهده إلا بعد صدور القانون رقم 583 لسنة 1955 وبعد أن تقدمت في حقه شكوى بأنه يدير معهده فعلا بدون ترخيص فإنه كان واجبا عليه الحصول على ترخيص بفتح المعهد قبل مباشرته العمل فيه – ولما تبين أن طلبه غير مستوف للشروط القانونية وطولب باستيفائها عن ذلك ورفضت الإدارة إعفاءه من شرط المؤهل الدراسي – لما تبين ذلك أصبح المعهد يدار بغير رخصة وواجبا غلقه إداريا طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 583 لسنة 1955.