الطعن رقم 633 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقاعد لعمال اليومية الدائمة بالسكة الحديد في سن 65
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد الخاصة بعمال اليومية الدائمين بمصلحة السكة الحديد تبيح بقاء العامل حتى سن الخامسة والستين ما دام قادراً على العمل، ومن ثم فإن فصله قبل بلوغ تلك السن يكون مخالفاً للقانون، ولا يطعن في ذلك استناد الحكومة إلى المادة 157 من القانون المالي لتبرير قرارها، إذ يجب أن يكون الفصل على مقتضى حكم هذه المادة مؤسساً على أسباب معقولة تبرره ولها أصل في الأوراق مثل قلة الأعمال، أو إلغاء الوظيفة، أو مرض العامل مرضاً يعوقه عن العمل، أو ضعف إنتاجه، أو سوء سلوكه، أو غير ذلك من أسباب منتجة.