الطعن رقم 629 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل ممتاز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط تطبيق قاعدة منح الدرجة الخامسة للموظفين الحاصلين على مؤهلات ممتازة فوق الدبلوم العالي أن يحصل تعيين الموظف في ظل أحكام كادر سنة 1921 وان يكون الدبلوم العالي معادلاً لإحدى الدبلومات المصرية، ويشترط الدكريتو الصادر في 10 من أبريل سنة 1897 لهذه المعادلة الحصول على شهادة الدراسة الثانوية المصرية أو شهادة أجنبية معادلة لها بعد أداء امتحان معين.