الطعن رقم 577 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حق مكتسب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مساس به
⚖️ مساس بها
⚖️ قرار إداري باطل
⚖️ من وظيفة بالدرجة الثانية إلي الثالثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يصل إليه الموظف في خدمته من درجة وراتب يكون حقاً مكتسباً له لا يجوز للسلطة الإدارية حرمانه منه إلا بناء على نص في القانون، أو على قرار تأديبي صادر من سلطة مختصة، وكل قرار يمس ذلك الحق في غير الأحوال المتقدمة باطلاً لا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للحكومة التحدي بالقرارات الباطلة استناداً إلى عدم إلغائها في الموعد القانوني المعين لطلب إلغاء القرارات الإدارية، أو لصدوره قبل إنشاء مجلس الدولة ذلك أن المحكمة تملك، وهى تقضى في الدعوى بولايتها الكاملة باعتبارها نزاعاً في مرتب، عدم الاعتداد بالقرارات الباطلة التي يترتب عليها مساس به ولو لم يطلب صاحب الشأن إلغاءها في الميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا نزاع في أن نقل الموظف من الدرجة الثامنة الشخصية ينطوي على انتقاص حقوقه في الوظيفة وهو تصرف مخالف للقانون لا تملكه الوزارة، ولا يؤثر في ذلك أن وظيفة المدعى كانت قد ألغيت وأن الإلغاء كان يستتبع فصل المدعى من الخدمة ما دام أن الوزارة لم تفصله من خدمتها واستبقته موظفاً بها كما كان - فما كان لها والحالة هذه المساس بدرجته ومرتبه اللذين وصل إليهما.