الطعن رقم 69 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-1-25
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جامعات
⚖️ إختصاصاتها
⚖️ جامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات : برياسة السيد / إسماعيل عاشور وعضوية السيدين توفيق الغودي وعبد الرحيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص القانون رقم 345 لسنة 1956 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أن مدير الجامعة هو الذي يتولى إدارة شئونها التعليمية والإدارية وأن مجلس الجامعة هو الذي يمنح الإجازات لمهمات علمية وأنه يقوم على تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها وأنه لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج إلى تصديق الوزير إلا بعد التصديق عليها منه، ومن ذلك يستفاد أن الجامعة تستقل بمباشرة أمورها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك؛ ومن ثم فكل اختصاص منح للجامعة لم يرد بشأنه تصديق الوزير يكون نافذا دون أي تدخل من جانب الإدارة لخروجه عن ولايتها في الإشراف والرقابة العامة على الجامعة.
ولما كانت المادة 24 فقرة (12) من القانون سالف الذكر تنص على أن " يختص مجلس الجامعة بتدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها " كما أن المادة 720 من اللائحة التنفيذية تقضي بأنه " مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات المصرية يقرر مجلس الجامعة حدود تقديرات الميزانية والنفقات اللازمة للمشتريات والأعمال والطبع والنشر والتمثيل في المؤتمرات والرحلات ". فإنه يتضح من ذلك أن القانون لم يشترط في القرارات الصادرة بمنح مصاريف السفر لحضور المؤتمر أن تخضع للحصول على موافقة السيد الوزير وأن القرار الصادر من مجلس الجامعة يعتبر نهائيا ولا يجوز للسيد الوزير التصدي له بالإلغاء أو التعديل.
وتطبيقا لما تقدم فإن مجلس جامعة الإسكندرية إذا كان قد أصدر قرارا في 19 من سبتمبر سنة 1956 بالموافقة على صرف مبلغ 302.800 جنيها مصاريف سفر المدعي بالدرجة السياحية بالطائرة من الإسكندرية إلى نيويورك ذهابا وإيابا فإن ذلك القرار قد صدر في حدود اختصاص مجلس الجامعة وهو قرار نهائي واجب النفاذ ويكون طلب المدعي صرف هذا المبلغ على أساس سليم من القانون.