الطعن رقم 223 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية فى وظائف كل من الكادرات الفني العالي والادارى او الفنى العادى او الكتابي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في وظائف كل من الكادرات الفني العالى والإداري او الفني العادي او الكتابي
⚖️ كادر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم أن الوظائف التي تخلو بكل من الكادرات الثلاث الفني العالي والإداري أو الفني العادي أو الكتابي تكون وقفاً على الموظفين الشاغلين لوظائف بكل من هذه الكادرات الثلاثة لا يشاركهم فيها غيرهم إلا إذا كان ذلك عن طريق الترقية من الكادر الفني العادي إلى الكادر الفني العالي والإداري ومن أعلى درجة به وفى حدود نسبة الاختيار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليست هناك قاعدة تلزم السلطة الإدارية نقل الموظف الحاصل على مؤهل عال من الكادر الفني العادي إلى الكادر الفني العالي، إذ الأمر في ذلك متروك لاختيار الوزارة أو المصلحة.