الطعن رقم 159 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصد به ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان أن المقصود من نقل المطعون في ترقيته هو أن يظفر بترقيته على خلاف أحكام قواعد كادر سنة 1939 التي نصت على أنه لا يجوز ترقية موظف فني في قسم من العمل إلى وظيفة فنية في قسم آخر ولو في نفس المصلحة، ما دام عمل القسمين مختلفين، إذا استبان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما أوردته الحكومة في دفاعها من أن المدعى لم يكن قد أتم في تاريخ صدور القرار المطعون فيه الحاصل في 12 من سبتمبر سنة 1950 أربع سنوات في الدرجة الخامسة، لا اعتداد بذلك ما دام قد حدد المدعى طلباته بأنه يطلب إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً لا فيما تضمنته من تخطيه في الترقية باعتباره أحد موظفي القسم ومن المرشحين للترقية إلى الدرجة محل الطعن بعد قضائه السنوات الأربعة في أول أكتوبر سنة 1950 في درجته الحالية