الطعن رقم 424 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1981-1-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ الدفوع المتعلقة بالنظام العام
⚖️ فوائد
⚖️ اثر الدفع بقوة الامر المقضى
⚖️ احكام لها قوة الامر المقضى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وعبد الباقى و أحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم ، و إذ كان الحكم لم يقض المطعون ضدهما بشىء و أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تعلق لها بهما ، فيكون إختصاصهما فى الطعنين غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على المحكمة إن هى أحالت على أسباب حكم آخر صدر فى ذات الدعوى بين نفس الخصوم و أودع ملفها و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم إغفال ذكر و نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى ما ورد بحكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة ..... - بندب خبير - و هو صادر بين نفس الخصوم و مودع ملف الدعوى كمستند من مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها فإنه يكفى الحكم المطعون فيه الإشارة إلى ما ورد بذلك الحكم الإبتدائى تدليلاً على قضائه القطعى فيما تناضل فيه الخصوم بشأن أحقية المطعون ضدهم الأربعة فى خصم كل المبالغ المستحقة للضرائب و قدرها .... من الدين المستحق للطاعن قبلهم دون ذكر نص ما ورد به .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر يترتب عليه إهدارها تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لأصحابها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده ، و إنما هو ذلك القول الفصل فى النزاع أو فى بنود منه أياً كان موضعه سواء كان فى المنطوق أو فى الأسباب دون أن يغير من ذلك أن ينتهى الحكم فيه إلى ندب خبير ما دامت أسبابه قد تضمنت الفصل فى النزاع الذى دار بين الطرفين بعد مناقشة حجج الخصوم و أسانيد كل منهما ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الصادر بجلسة ... - بندب خبير - أنه تصدى فى أسبابه لما تناضل فيه الطاعن و المطعون ضدهم الأربعة الأولى فى شأن دين مصلحة الضرائب الواجب خصمه من دين الطاعن و حسمه بقضاء حاز قوة الأمر المقضى - لعدم الطعن عليه طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر فى ظله - إنتهى فيه إلى حق المطعون ضدهم الأربعة الأول فى خصم كل المبلغ المستحق لهذه المصلحة ، بإعتبار أن هذا القضاء هو مقتضى نص البند السابع من عقد الإتفاق المؤرخ .... ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه بقوة الأمر المقضى لقضاء الحكم الصادر - بندب الخبير - فإن النعى عليه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النص في المادة 232 من القانون المدني على أنه: "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال".. يدل على أن رأس المال المقصود بهذا النص هو رأس المال كله وليس ما يتبقى منه.