الطعن رقم 418 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-1-19
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جميعات
⚖️ القانون رقم 384 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة
⚖️ جمعيات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 47 من القانون رقم 384 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة على ما يأتي: " للجهة الإدارية المختصة أن تستبعد في الجمعيات ذات النفع العام من ترى استبعاده من المرشحين لانتخاب هيئاتها التنفيذية ".
ويبين من ذلك أن للجهة الإدارية سلطة تقديرية مطلقة في استبعاد من ترى استبعاده من المرشحين لعضوية الهيئات التنفيذية للجمعيات ذات النفع العام – ومن ثم فإن قرارها في ذلك يكون سليما ما دام أنه غير مشوب بسوء استعمال السلطة.
فإذا كان الثابت أن الوزارة اعتبرت الجمعية الخيرية القبطية من الجمعيات ذات النفع العام – ومن ثم استبعدت المدعي وزملاءه من الترشيح لعضوية مجلس إدارتها وكان رائدها من استبعاد المدعي من الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية تحقيق المصلحة العامة على ضوء ما تكشف لها من ظروف هذه الجمعية التي ثارت فيها الخلافات بين أعضائها وتعددت شكاواهم وكثرت اتهاماتهم لبعضهم البعض؛ ومن ثم رأت أن تحصر المعركة الانتخابية في نصف المرشحين أي في 36 مرشحا بدلا من 56 وأن تمثل النواحي المالية والهندسية والزراعية والقانونية والطبية والتربوية وعلى ذلك فهي لم تسئ استعمال سلطتها ولم تتعسف في استعمالها لأنها لم تقصد باستبعاد من استبعدتهم من المرشحين مضارة أحد منهم لأسباب شخصية بل كان رائدها الصالح العام وحده وبالتالي يكون القرار المطعون سليما وغير مشوب بما يعيبه أو يبطله.
ولا حجية بعد ذلك فيما يسوقه المدعي من أن سلطة الوزارة في الاستبعاد مقصورة على استبعاد العناصر غير الصالحة للترشيح وهم الذين لا يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة 47 من القانون رقم 347 لسنة 1956 وفي لائحته التنفيذية – لعضوية مجلس الإدارة – لا حجية ولا مقنع في ذلك لأن عدم توافر تلك الشروط يؤدي إلى عدم صلاحية العضو أصلا للترشيح عملا بنص القانون وذلك دون ترخص من جانب السلطة التنفيذية ومن ثم يفقد النص على حق الإدارة في استبعاد من ترى استبعاده من المرشحين حكمته ومغزاه ويصبح لغوا وتزيدا لا فائدة فيه، وعلى العكس تقوم حكمة النص ومغزاه بالقول بتدخل جهة الإدارة باستبعاد من ترى استبعاده من المرشحين المتوافرة فيهم شروط العضوية وذلك لاعتبارات تمليها المصلحة العامة.