⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 514 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم مسقط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطعة - باسباب أربعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي عبد المجيد التهامي ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قواعد القانون الإداري أن الحقوق تسقط بمضي المدة ما لم تنقطع بأحد أسباب أربعة وهى التقاضي بشأن الحق المتنازع عليه أو اعتراف الحكومة به أو المطالبة به إدارياً أو قيام مانع بفعل الحكومة يتعذر معه المطالبة بالحق قضائياً ولما كانت قد مضت أكثر من خمسة عشر عاماً منذ تعيين المدعى في الدرجة السادسة دون المطالبة بحقه ولم يحدث في أثنائها ما يترتب على انقطاعها فيكون حقه قد سقط بالتقادم. ولا وجه لما يثيره المدعى من أن مطالبته بهذا الحق كانت إلى ما قبل إنشاء مجلس الدولة متعذرة وفى حكم المستحيلة بسبب عدم وجود جهة اختصاص يمكن رفع مثل هذه المنازعة إليها الأمر الذي يترتب عليه وقف سريان التقادم - لا وجه لذلك لأن المنازعات الخاصة بالمرتبات كانت قبل إنشاء مجلس الدولة من اختصاص المحاكم العادية باعتبارها من الحقوق المدنية وكانت تلك المحاكم تفصل فيها على هذا الاعتبار.