⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 771 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-1-19 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات حالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاص مجلس الدولة بدعاوي إثبات الحالة التي ترفع للحصول علي دليل في دعوي إلغاء قرار إداري
⚖️ إثبات الحالة
⚖️ إثبات الحالة
⚖️ إثبات الحالة
⚖️ إثبات حالة
⚖️ إثبات الحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 18 من قانون تنظيم مجلس الدولة تقضي بأنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وبالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها على انه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل أو الوقف فإذا قضى بطلباته ثم رفض تظلمه أو لم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن ". ويبين من ذلك أن القانون لم ينظم إلا حالتين فقط يجوز فيها للقضاء الإداري في نطاق قضاء الإلغاء أن يصدر على وجه الاستعجال أحكاما وقتية دون المساس بالموضوع أما في غير ذلك من أحوال الاستعجال فأنه يتعين البحث فيما إذا كان الاجراء المستعجل يتفق مع طبيعة قضاء الالغاء أم لا ـ ومن ثم فلا مصلحة لها فيها ويتعين الحكم بعدم قبولها. وهل تصلح دليلا للمدعية على صحة طلب الإلغاء أم أنها لا تجدي المدعية شيئا ولما كان من المبادئ المقررة أن القضاء المستعجل يتقيد في اختصاصه بالحكم في أي إجراء مؤقت سواء قصد منه إثبات حالة معينة أو غير ذلك بذات القيود والأوضاع التي تحد من اختصاص محكمة الموضوع التي يتفرع منها، وعلى ذلك فإذا سلم باختصاص هذه المحكمة بدعاوى إثبات الحالة التي ترفع بقصد الحصول على دليل يكون سندا لرافعها في دعوى إلغاء قرار إداري – فإن هذا الاختصاص يجب أن يتقيد بذات القيود والأوضاع التي تحد من اختصاص محكمة الموضوع في قضاء الإلغاء. ولما كان قضاء الإلغاء يقوم أساسا على رقابة قانونية في الحدود التي وردت بالفقرة الأخيرة من المادة 8 من قانون مجلس الدولة دون التغلغل في موضوع تلك القرارات لتقدير ملاءمتها من الناحية الموضوعية لأن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ليس درجة استئنافية للجهات الإدارية تبحث في مدى ملاءمة قراراتها إذ لا تملك أن تأمر تلك الجهات بإصدار قراراتها على وجه معين أو أن تحل محلها في إصدار تلك القرارات – وإنما كل ما تملكه هو إلغاء تلك القرارات إذا ما شابها عيب من العيوب القانونية المنصوص عليها في المادة الثامنة في فقرتها الأخيرة من قانون مجلس الدولة فإذا صدر قرار من موظف مختص وفي الشكل المطلوب وقام على وقائع لها أصل ثابت في الأوراق تؤدي إليه وكان الباعث على إصداره الصالح العام كان القرار سليما، إذا كان ذلك فإن دعاوى إثبات الحالة التي يقصد بها التدليل على عدم ملاءمة القرار الإداري من الناحية الموضوعية التي أجيزت استثناء في مجال القانون الخاص تكون عديمة الجدوى في قضاء الإلغاء لأن القضاء لا يملك في هذه الحالة كما سبق القول التغلغل في بحث ملاءمة القرار الإداري من الناحية الموضوعية – ومن ثم فلا مصلحة لرافعها فيها ويتعين الحكم بعدم قبولها.