⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 364 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من وظيفة إلي أخري أدني في مدارج السلم الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت وظيفة مراقب عام التعليم الصناعي التي كان يشغلها المدعى بوزارة المعارف رفعت درجتها في ميزانية سنة 1950 - 1951 إلى مدير عام ب، بينما وظيفة مراقب فني التي نقل إليها بوزارة المواصلات هي من الدرجة الأولى فقط، فالوظيفة الأولى أعلى درجة من الوظيفة الثانية، مما لا يدع مجالاً لأي شك في أن هذه أدنى من تلك في مدارج السلم الإداري بحيث يعتبر النقل من الأولى إلى الثانية تنزيلاً في الوظيفة وهو نوع من الجزاءات التأديبية لا يجوز توقيعه إلا لذنب ارتكبه الموظف وبعد إتباع الإجراءات التأديبية المرسومة لذلك قانوناً.