الطعن رقم 196 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مكافأة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توافرها - صورة لعدم توافراها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبعضوية حضرات حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المكافأة مقابل القيام بأعمال إضافية ليست حقاً مقرراً بلائحة أو قرار أو قاعدة تنظيمية عامة بحيث تلزم جهة الإدارة بأدائها لمن تتوافر لهم شروط منحها وإنما هي منحة استثنائية وبهذه المثابة تترخص الإدارة في منحها أو منعها بمحض تقديرها - وقد بان من الأوراق أن طلب رئاسة قضايا الحكومة عرض على اللجنة المالية فلم توافق عليه - وليس فيما ارتأته اللجنة المالية في مسألة من اختصاصها أية مخالفة قانونية ولا يمكن وصف تصرفها في مسألة يرجع البت فيها إليها بأنه ينطوي على إساءة استعمال السلطة لمجرد أنها لم توافق على ذلك الطلب مع موافقتها على طلبات مماثلة إذ المفروض أنها قدرت مدى الأعمال الإضافية وما استلزمته من وقت وما تطلبته من جهد ثم أصدرت قراراها من كل حالة وفقاً لما تبين من ظروفها.