⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبعضوية حضرات حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تذهب إليه الحكومة من أن نقل المدعى من مجلس بلدي بنى سويف إلى مجلس محلى حلوان ترتب عليه زوال صفة التثبيت عنه، لا وجه لذلك لأن ذلك النقل ليس من شأنه أن يحدث أثراً في مركز قانوني أكتسبه المدعى منذ التحاقه بالخدمة وقد ذهب المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية إلى أبعد من ذلك في مراعاة المراكز القانونية المكتسبة من حيث التثبيت فأباح في المادة 51 للموظف الذي قبض مكافأة عند تركه لخدمة أن يردها بشروط معينة إذا أعيد إلى الخدمة بصفة نهائية لكي تحسب له مدة خدمته السابقة في تسوية المعاش. فإذا كان الموظف الذي يغادر الخدمة وتنقطع صلته بالحكومة لا يفقد صفة التثبيت فمن باب أولى لا يفقدها الموظف الذي استمر في الخدمة وهى حالة المدعى، فضلا عن أن نقله إلى مجلس محلى حلوان لم يكن له يد فيه بل كان لتحقيق مصلحة عامة فلا يصح أن يلحقه أي ضرر من مثل هذا النقل.