الطعن رقم 340 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مصلحة التليفونات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصلحة التليفونات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وعضوية حضرتي سيد على الدمراوى ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقطع النزاع في الدعوى هو معرفة ما إذا كان المدعى عند التحاقه بالعمل بمصلحة التليفونات كانت أعماله متعلقة بأعمال العدد فيعتبر مساعد صانع وتسوى حالته بالتطبيق لكادر العمال بوضعه في درجة صانع دقيق 240 - 400 م بيومية قدرها 300 م بعد خمس سنوات من تاريخ التحاقه بالخدمة أم أنه لا يستحق تسوية حالته على هذا الوجه باعتبار أنه لم يكن يشتغل بقسم العدد بل بالقسم الذي يطلق عليه اسم الهوائية.