الطعن رقم 1578 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلةى برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العلم اليقيني بالقرار الإداري يقوم مقام إعلانه أو نشره فيبدأ من تاريخ النشر أو الإعلان الميعاد المحدد قانوناً للطعن في القرار بدعوى الإلغاء.