الطعن رقم 1090 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-1-19
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات
⚖️ خروج القرارات التي تصدرها الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية عن إختصاص مجلس الدولة
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ الإتحاد المصري لكرة القدم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نزاع في أن الاتحاد المصري لكرة القدم هيئة رياضية خاصة تقوم بمسئولية الإشراف على لعبة كرة القدم ووضع التشريعات المنظمة لها وإدارة وتنظيم المسابقات المحلية والدولية؛ ومن ثم فهي مؤسسة اجتماعية تخضع لأحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية. ذلك أن المادة 24 من القانون سالف الذكر قد أجازت للجمعيات أن تكون اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وبشخصيتها الاعتبارية ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية طبقا للشروط والأوضاع المقررة للجمعيات، ونصت المادة 18 من قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه " لا يجوز لأية جمعية أن تطلق على نفسها اسم ( اتحاد ) إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات تتحد أو تقرر اتحادها بالتطبيق لأحكام القانون " كما نصت المادة 19 من هذه اللائحة على أنه " يتبع في تأسيس الاتحاد وشهره الأحكام الخاصة بالجمعيات الواردة في اللائحة ".
ويبين من هذه النصوص أن ( اتحاد الجمعيات ) لا يعدو بدوره أن يكون جمعية أعضاؤها من الجمعيات، ومن ثم فهو يخضع في كافة أحكامه للقواعد الخاصة بالجمعيات الواردة في القانون رقم 384 لسنة 1956 سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 34 من القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية على أن " كل قرار من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير يصدر مخالفا للقانون أو لنظام الجمعية يجوز إبطاله بإلغائه أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ".
ومن ثم فإن المشرع يكون قد أوجد طريقا مباشرا ومقابلا لطريق الطعن بالإلغاء أمام هذه المحكمة للمطالبة بإلغاء القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للاتحاد أو من مجلس إدارته أو من مديره وهذا الطريق يكون بالالتجاء إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية أو الاتحاد للمطالبة بإلغاء تلك القرارات وهو ما يترتب عليه قانونا خروج هذه المنازعة إلغاء وتعويضا عن ولاية المجلس – هذا إن صح الجدل أن القرارات التي تصدرها الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية هي قرارات إدارية في حين أنها في الحقيقة هيئات خاصة تعمل في مجال خاص ولا تتمتع بنصيب من السلطة العامة – ومن ثم لا تعتبر قراراتها قرارات إدارية.