⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1111 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل نقدي - أداؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلةى برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أداء البدل النقدي قبل بلوغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية باطل غير منتج أثره القانوني في الإعفاء من الخدمة العسكرية.