⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 986 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلةى برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت إقامة الأجنبي بالمملكة المصرية قد انقطعت أحد عشر عاماً ولم يقدم ما يدل على صحة ما يدعيه من أن مغادرته المملكة المصرية إنما كانت مؤقتة لإتمام الدراسة وقد كانت عودته وإقامته على نحو مخالف لأحكام القانون إذا احتال بتأشيرة المرور التي حصل عليها من القنصلية المصرية لدخول البلاد والإقامة بها على نحو غير مشروع فإنه يكون غير ذي حق في الإقامة الدائمة بالبلاد. أما مرسوم 22/6/1938 فهو غير مجد في تأييد الدعوى ذلك أن هذا المرسوم موقوت بفترة الانتقال وقد انقضت هذه الفترة فسقط المرسوم بانقضائها وعاد إلى الدولة حقها كاملاً في إبعاد الأجانب غير مقيدة في ذلك بأحكام المرسوم سالف الذكر مستهدفة الصالح العام مسترشدة بما تواضع عليه العرف الدولي في هذا الشأن.