الطعن رقم 834 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وكيل الوزارة البرلمانى فى مصر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قراراتها
⚖️ إختصاصه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وكيل المجلس وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص وكيل الوزارة البرلماني في مصر مقصور على المسائل السياسية والبرلمانية دون المسائل الإدارية فليس له أي اختصاص في شأنها. وعلى ذلك فإن القرار الصادر من الوكيل البرلماني لوزارة الداخلية بإعادة القرار الصادر من لجنة الشياخات بفصل العمدة غير مصدق عليه وبندب مفتش الداخلية لإعادة فحص التهم المسندة إلى العمدة – هذا القرار يتناول مسألة من صميم المسائل الإدارية التي حرمت على وكيل الوزارة البرلماني ومن ثم يكون القرار المذكور مشوباً بعيب عدم الاختصاص لصدوره ممن لا يملكه ولا يرفع هذا العيب تفويض الوزير وكيله البرلماني في التصرف في مسائل الشياخات وغيرها من المسائل الإدارية البحتة المحرمة عليه بنص المرسوم الصادر بإنشاء وظائف الوكلاء البرلمانيين في مصر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 11 من قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 على أنه يجب أن يتم التصرف في قرارات لجنة الشياخات وفى التظلمات المقدمة فيها في مدى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار وإلا عد القرار نافذاً – ويؤخذ من هذا النص وخاصة من عبارة ( للنظر في التصديق عليها ) أن الوزارة تملك عند النظر في هذه القرارات التصديق عليها وعدمه كما تملك تخفيف العقوبة.