الطعن رقم 828 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كشف المرشحين للعمدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب القيد به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وكيل المجلس وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثامنة من القانون رقم 41 لسنة 1947 تعطى الحق لكل من أهمل قيد إسمه بدون وجه حق أن يطلب هو وحده قيد إسمه ولم يتقدم أحد بطلب قيد إسمه بكشف المرشحين للعمدية ومن ثم لا يحق للمدعى أن يعترض على عدم قيد إسم غيره.