الطعن رقم 797 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
منفعة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وكيل المجلس وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر مرسوم نزع الملكية قد تم لمنفعة عامة إذا كان نزع ملكية الأرض مقصوداً به توسيع مبنى تفتيش الري لإقامة منشئات أخرى ضرورية للتفتيش وهى مخازن وحظائر لسيارات التفتيش على، أن نزع الملكية للمنفعة العامة جائز أيضاً لإنشاء وتوسيع مساكن الموظفين التي تعدها الدولة لسكناهم لأنها تعد من المنافع العامة شأنها في ذلك كشأن باقي أملاك الدولة العامة.