الطعن رقم 736 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة اوشيخ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وكيل المجلس وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون العمد والمشايخ قد جعل من حق المدير توقيع جزاءات على العمد والمشايخ لحد تغريم كل منهما مبلغ مائتي قرش فإن رأى أنهما يستحقان جزاءاً أشد كان له أن يحيلهما إلى لجنة الشياخات لتوقيع الجزاء الأشد. فإذا كانت جميع عناصر الإتهام فيما يتعلق بالتقصير الإداري أمام المدير واختار تولى معاقبة المتهم بنفسه فأوقع عليه الغرامة التي قدرها في حدود سلطته ولم ير استحقاقه جزاءاً أشد منها فإن المدير يكون قد استنفذ سلطانه بالنسبة إلى المتهم بعد أن وقع عليه الغرامة في بادئ الأمر وأصبح لا يملك إحالته إلى لجنة الشياخات لتوقيع عقوبة اشد من العقوبة التي وقعت في بادئ الأمر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه يقوم على إجراءات باطلة وتكون العقوبة الثانية مكررة وفى ذلك ما يبطل القرار المطعون فيه من ناحية مخالفة القانون.