⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 470 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الاداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إثباتها
⚖️ طلبات إلغاء القرارات السابقة علي العمل بقانون مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وكيل المجلس وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم اختصاصها بطلبات الإلغاء بالنسبة إلى القرارات الإدارية السابقة على العمل بقانون مجلس الدولة في 15 سبتمبر سنة 1946 ولا يجدي التمسك بالطلب الجديد الذي قدمته المدعية للحصول على جواز سفر مصري بعد سريان هذا القانون لأن العبرة هو بالتاريخ الذي صدر فيه القرار محدثاً أثره وقد كان ذلك قبل سريان القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الجنسية المصرية تمنح في حدود معينة نص عليها القانون ومجرد الحصول على جواز سفر مصري لا يدل على أن حامله مصري الجنسية.