الطعن رقم 283 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1981-12-6
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ مسائل متنوعة - المساواة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد سالم نوفل وعبد العزيز فودة ومحمود صدقى خليل وحسنى عبد العال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كانت قاعدة المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد قاعدة أساسية و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون لأنها من قواعد العدالة و يجب إعمالها كلما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله فى أى حق من حقوقهم بغير مبرر . بيد أن مناط التسوية أن يكون العمل فى منطقة واحدة و أن تتساوى الأعمال فى طبيعتها و يتساوى العمال فى المؤهلات و الخبرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فى الوظائف المتميزه بطبيعة تقتضى تأهيلاً خاصاً و صلاحية خبرة معينة ينبغى أن يتوافر هذا التأهيل و تلك الصلاحية فى العامل لكى يندرج ضمن المرشحين للترقية لهذه الوظائف لأن تميزها بطبيعتها الخاصة هذه إنما يقوم على أساس من مصلحة العمل بما يؤدى إلى كفالة صالح الإنتاج فى الوحدة الإقتصادية على نهج مثالى . و لما كان مؤدى ما تقدم أنه فى حالة خلو وظيفة من الوظائف القانونية من الفئة السادسة و ما يعلوها بإحدى الوحدات القتصادية و التى يشترط فيمن يشغلها و يستطيع القيام بأعباء واجباتها و مسئولياتها الحصول على مؤهل قانونى و خبرة فى الأعمال القانونية لا يجوز أن يتزاحم عليها جميع العاملين من مختلف التخصصات كالمحاسبين و غيرهم من شاغلى الوظائف الأخرى المتعددة و المتباينة ، بل ينبغى أن يقتصر نطاق هذا التزاحم على الحاصلين على المؤهل و الخبرة القانونية و أن تجرى المفاضلة بينهم وفقاً لأحكام لوائح العاملين بشركات القطاع العام فى هذا الخصوص بما يجعل من عداهم بمنأى عن تلك المفاضلة .