الطعن رقم 384 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عزبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسميتها بإسم مالكها
⚖️ إنتخابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وكيل المجلس وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار تسمية عزبة باسم مالكها الجديد يعتبر قراراً سديداًَ مطابقاً للعرف والقانون فإن العقارات وخاصة الضياع لا تسمى بغير أسماء أصحابها ومن ثم يكون طلب إلغاء هذا القرار غير قائم على أساس سليم من الواقع ومن القانون.