الطعن رقم 276 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة او شيخ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وكيل المجلس وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تنص على أنه يجوز للجنة الشياخات أن تعدل عن اختيار حائزا لأغلبية لأسباب خطيرة بشرط إبداء الأسباب المبررة لعدولها ( فإذا استعملت اللجنة الحق المخول لها بمقتضى هذه الفقرة السابقة فعدلت عن انتخاب حائز الأغلبية واختارت حائز الأقلية ثم أثبتت اللجنة على ظهر محضر الانتخاب أسباب هذا العدول فإنها تكون قد استعملت الحق المخول لها استعمالاً سليماً.