الطعن رقم 611 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حق الدفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إخلال به
⚖️ قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وكيل المجلس وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت لجنة الشياخات قد حرمت العمدة من حق تحقيق دفاعه وقطعت السبيل على المفتش المنتدب من وزارة الداخلية لتحقيق شكاوى العمدة ودفاعه فإن ذلك يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً للقرار الصادر منها بفصل العمدة وما ترتب على هذا الفصل من إسقاط عضويته بلجنة الشياخات.