الطعن رقم 324 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري نهائي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرطه
⚖️ قرار لجنة تأديب طلاب الجامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمود صابر العقاري بحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الرابعة والأربعين من لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات الصادرة بمرسوم تنص على أن قرارات لجنة التأديب الجامعية نهائية فيما عدا ما يصدر منها غيابياً حيث يجوز للمتهم المعارضة في خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ولم ترسم طريقاً لإعلان المتهم الحاضر لافتراض إعلانه بالقرار إثر صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن علة التظلم الإداري لمصدر القرار أو لمن يعلوه في السلم الرئاسي إنما هي احتمال تبين خطأ القرار والعدول عنه بسحبه في المدة القانونية ولا شك في إن هذه العلة منتفية عندما ينص القانون على نهائية بعض القرارات الإدارية وما دامت العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً ففي حكم العدم تظلم المدعى من قرار لجنة التأديب ما دام القانون نص على أنه نهائي ولا سلطة للجنة ولا لأية سلطة إدارية أخرى أعلى منها في أن تعيد النظر في القرار توطئة لتعديله أو سحبه.