⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1486 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمود صابر العقاري بحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت هذه المحكمة قد سبق لها، في الطعن المرفوع لها من المدعيين في قرار صادر بالترقية فيما تضمنه من تخطيه لهما، أن رسمت لهما طريق الطعن في ذلك القرار إن كانت عناصر الترقية متوافرة لهما ولم ينصفا فحفظت لهما الحق في الطعن بدعوى أخرى. ثم قامت الوزارة بتعديل أقدميتهما بقرار لاحق دون ترقيتهما فإن ميعاد الستين يوماً يبدأ من تاريخ علم المدعيين بهذا القرار الجديد ولا عبرة بما تقوله الوزارة من أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ النطق بالحكم إذ أن الحكم ذاته قد أشار إلى أن حق المدعيين محفوظ في الطعن بدعوى أخرى إن لم ينصفا ولم يظهر عدم الإنصاف إلا بتنفيذ الحكم تنفيذاً عينياً بالقرار اللاحق له والذي اعتبره المدعيان ناقصاً.