⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1048 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل نقدي - أداؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور الأساتذة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح معاملة شخص ما علي السواقط إذا لم تكن صلته ببلده قد انقطعت وذلك بان يكون له أب أو أم أو أخ يقيم به أو أملاك أو مصالح فيه وألا تزيد مدة الانقطاع علي خمس سنوات فإذا كان الثابت من أقوال العمدة و الشيخ أن المدعي أو أحدا من عائلته لا يقيم في القناطر الخيرية منذ مدة طويلة أو علي الأقل في السنوات الخمسة السابقة علي اقتراع مواليد تلك الجهة في 10 مايو سنة 1944 ولم يكن له أو لأحدهم أملاك أو مصالح في تلك الجهة كانت شروط المعاملة علي السواقط صحيحة متفقة مع القانون وأما عن احتجاج مجلس القرعة بكشف عائلة المدعي المحرر في القناطر الخيرية سنة 1948 فمردود بأن العبرة بثبوت الإقامة وعدم الانقطاع قبل الاقتراع لا بعده بما يقرب من الأربع سنوات وكذلك استناد مجلس القرعة إلي اقتراع أخ المدعي علي القناطر الخيرية سنة 1939 وحضوره إليها وقت الطلب سنة 1941 لا يدل في ذاته علي أن أخ المدعي كان مقيما في القناطر الخيرية قبل السن المحددة لاقتراعه وقد يكون اقترع ذلك الأخ بمحض الصدفة كما يقول ويعزز ذلك القول ما قدمه المدعي من شهادة من مدرسة ( الأمير فاروق ) الثانوية بميت غمر تفيد أنه كان تلميذا بها من سنة 1941 إلي 43، 1944 وما قرره العمدة و الشيخ كما سبق إيضاحه ثم ثبوت دفعه البدل من مكتب شربين حيث تقيم والدته ولذلك تكون معاملة المدعي علي السواقط صحيحة متفقة مع القانون ويكون قرار مجلس قرعة القليوبية القاضي بمعاملته علي أساس المواليد وقرار مجلس تجنيد الجيزة الذي ألغي معاملته علي السواقط ورد البديل إليه قد بنيا علي وقائع لا يؤدي إليها الثابت في الأوراق مما يعيبها ومن ثم يتعين إلغاؤهما واعتبار شهادة المعافاة التي أعطيت للمدعي علي أساس معاملة السواقط صحيحة منتجة لأثارها وعلي مقتضي ذلك يتعين إجابة المدعي لطلبه.