⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1244 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعريفه
⚖️ سريانه
⚖️ سحبه - من سلطة الجهة التي أصدرت القرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمود صابر العقاري بحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم أن من خصائص القرار الإداري أن يصدر من سلطة عمومية تملك إصداره وذلك بقصد إحداث أثر معين من شأنه إنشاء مركز قانوني بالنسبة إلى أحد الأفراد وقرار هذا شأنه يصح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء من صاحب المصلحة وللسحب من السلطة العمومية التي أصدرته وذلك في الميعاد القانوني. أما إذا كان القرار كاشفاً لمركز أحد الأفراد المستمد من القانون وجاء في كشفه لهذا المركز مجانباً الصواب فإنه يجوز للسلطة العمومية أن تصحح ما ورد فيه من خطأ ولو جاء التصحيح بعد الميعاد القانوني إذ أن المركز القانوني للفرد قد حددته النصوص وقواعد القانون من قبل وأن التصحيح إنما يتناول الوقائع المادية.