الطعن رقم 995 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مثال لها مساءلة موظف عن واقعة مضي عليها أكثر من عشرين عاما
⚖️ محاكمته تأديبيا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمود صابر العقاري بحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة المنسوبة إلى المدعى كانت محل تحقيق النيابة العمومية وانتهت في ذلك إلى قرار بعدم صحتها فما كان يجوز والحالة هذه محاكمة المدعى تأديبياً عنها، ولا يقدح في ذلك القول بأن الجريمة التأديبية أوسع نطاقاً من الجريمة الجنائية إذ أن مجال ذلك أن تختلف عناصر الواقعة التي كانت تحت نظر النيابة عند تصرفها عن عناصر الواقعة التي حوكم عنها تأديبياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكون مساءلة الموظف عن واقعة مضى عليها عشرون عاماً ضرباً من إساءة استعمال السلطة يعيب القرار المطعون فيه إذ أن القوانين قد تواضعت على تحديد مدد ينقضي بفواتها الحق في إقامة الدعوى أقصاها عشر سنوات كما يبين ذلك من مراجعة المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.