الطعن رقم 994 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمود صابر العقاري بحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يستخلص القرار الإداري الوقائع استخلاصاً صحيحاً من الأوراق فإنه يكون معيباً بعيب مخالفة القانون مما يتعين معه إلغاؤه.