⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 249 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1981-6-13 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ استيلاء
⚖️ اكتساب الملكية - تملك الحائز للعقار
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - قانون ايجار الاماكن - القواعد الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم وصبحى رزق داود و عبد العزيز عبد العاطى و رابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان دفاع الطرفين فى الدعوى لم يتناول المنازعة فى إصدار قرار الإستيلاء و لا فى صحته أو تفسيره أو تأويله ، و إنما إنصبت على تجرد وضع يد الطاعنة من السند المشروع بعد إنتهاء مدة الإستيلاء و من ثم فهى منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدنى و كان البين من أوراق الطعن و مدونات الحكم المطعون فيه أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم ... بتاريخ 1-11-1968 بالإستيلاء المؤقت لمدة سنة على عقار النزاع مستنداً فى ذلك إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 ، إلا أنه جاوز الثلاث سنوات الحد الإقصى لمدة الإستيلاء المؤقت التى حددها هذا القانون ، و لم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة ، و لم يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار ، كما أوجبت ذلك المادة 18 من القانون فتكون يده على العقار قد أضحت بغير سند من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المواد 4 من الدستور، 805 من القانون المدني، 17، 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن السلطة التي خولها القانون للمحافظ في الإستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة، هي سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الإستيلاء, مما حدا بالمشرع - على ما أفصحت عنه - المذكرة الإيضاحية - إلى وجوب وضع حد أقصى للإستيلاء المؤقت مدته ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الإستيلاء الفعلي على العقار، مما مقتضاه أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالإتفاق الودي مع صاحب العقار وإلا فإنها تلتزم بإتخاذ إجراءات نزع الملكية ولازم صفة التأقيت - التي أفصح المشرع عنها - أن تلتزم الإدارة بأن تعيد العقار إلى ذوى الشأن في نهاية المدة، إلا أنه مع ذلك إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الإستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات، وتعذر الإتفاق الودي مع المالك على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للإستعمال الذي كان مخصصاً له وجب على المصلحة، المختصة أن تتخذ - قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية لهذا العقار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن نصت المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على إعتبار الأماكن المستولى عليها مؤجرة - و هو ذات الحكم الذى تنتظمه المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - إلا أنه لم ينظم أحكام الإستيلاء المؤقت و مدته ، و الذى نصت عليه أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " مع مراعاة حكم المادة 43 يلغى القانون رقم 121 لسنة 1947 و القانون 46 لسنة 1962 و القانون رقم 7 لسنة 1965 و القوانين المعدلة له ، كما يلغى القانون رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشآت الأيلة للسقوط و كل نص يخالف أحكام هذا القانون " ذلك لأن مفاد المادة 2 من القانون المدنى يدل على أن المناط فى إلغاء تشريع سابق بتشريع لاحق هو أن ينص التشريع الجديد صراحة أو ضمناً على هذا الإلغاء أو تنتظم أحكامه قواعد جديدة فى ذات الموضوع . لما كان ذلك و كان البين أن مجال تطبيق القانون رقم 577 لسنة 1954 يختلف عن مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969 إختلافاً ، فمن ثم فلا محل للقول بأن هذا القانون الأخير قد نظم من جديد ما سبق أن نظمه القانون الأول و يؤيد هذا النظر أن ديباجة القانون رقم 52 لسنة 1969 و المادة 47 منه سالفة البيان قد خلت من الإشارة إلى القانون رقم 577 لسنة 1954 مما مفاده أن المشرع لم يشأ المساس بأحكامه الموضوعية أو تعديلها أو إلغائها للعلة التى إقتضت إصداره ، و هى صون الملكية الخاصة و وضع الضمانات لذويها .