الطعن رقم 334 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص مؤقت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دليلها
⚖️ مؤقت - إنتهاؤه بانتهاء مدته بغير التزام بتجديده
⚖️ كشك من اكشاك بلدية الاسكندرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت وزارة التجارة و الصناعة رخصت للمدعين في الانتفاع بالمحل رقم 12 بعنابر الموز بسوق الخضر و الفاكهة لمدة شهر واحد فقط وقد دفعوا مقابل الانتفاع عن هذه المدة أيضا فإنه يعتبر ترخيصا مؤقتا لمدة معينة ينتهي بانتهائها وبغير إلزام علي الحكومة بتجديده في الحالة المعروضة بدليل أن المدعين لم يمنحوا رخصة قابلة للتجديد بشروط معينة من نوع الرخص التي تمنحها الوزارة عادة لمن يشغلون محلها بسوق الجملة للخضر و الفاكهة فإذا أنهت الوزارة الانتفاع بانقضاء مدته المعينة فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعون يستندون في نسبة إساءة استعمال السلطة إلي القرار المطعون فيه إلي علاقة المصاهرة بين وكيل الوزارة و المدعي عليه الثاني فإن هذه العلاقة بفرض قيامها لا تصلح بمفردها سببا للقول بانحراف القرار عن الجادة وتنكب سبيل المصلحة العامة وصدوره بباعث من المحاباة و الخضوع في إصداره لمؤثرات خاصة بل يجب أن يقوم الدليل علي إنها هي الدافع الأصيل الذي قصد إليه والواقع من الأمر أن المدعين لم يتبينوا قيام هذه الصلة وأن القرار لم يصدر من وكيل الوزارة بل من الوزير ولم يقم دليل علي أن هذه العلاقة كانت هي الدافع لإصدار القرار.