⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 586 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استثناءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرسوم بقانون 148 لسنة 1944
⚖️ عن قرار إداري بإنشاء عقد سابق علي إنشاء مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمود صابر العقاري بحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارة المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 جاءت من العموم والإطلاق بحيث تشمل جميع المعاشات الاستثنائية التي منحت في المدة من 6 فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 أياً كان الباعث عليها أو وسيلة منحها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تقبل الدعاوى عن القرارات الصادرة بإبطال المعاشات الإستثنائية أو بتعديلها لأنها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 تعتبر نهائية ولا يجوز للمحاكم عموماً قبول الدعاوى التي ترفع إليها بسبب تطبيق هذه الأحكام.