الطعن رقم 98 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة عبد المجيد التهامي وعضوية حضرتي على على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزارة المعارف العمومية وهى الجهة المختصة بتقدير المؤهلات الدراسية قد وافقت على اعتبار الناجح في امتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية في مستوى علمي مماثل لمستوى الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام ( الثقافة ) وهذا يجعل القول بأن المماثلة التي أشير إليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 مارس سنة 1943 بين الناجحين في امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية في سنة 1935 – 1936 الدراسية كانت استثناء مقصور على الناجحين في تلك السنة فقط في غير محله لأن واقع الأمر إن ذلك القرار لا يصدر إلا تطبيقا لمبدأ عام انتهت إليه وزارة المعارف ورؤي به التسوية بين الحاصل على شهادة الثقافة والناجح في امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية لأن هذا أو ذاك قد أمضى بنجاح مقرر الأربع السنوات الأولى من التعليم الثانوي.