الطعن رقم 657 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريانه
⚖️ منازعة في راتب
⚖️ خمسي - شرط التمسك به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات بدوي إبراهيم حمودة وحسين ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقوم دعوى المطالبة ببدل السكن الذي حرم منه المدعون بعد تمتعهم به، على نزاع في راتب مما تختص به هذه المحكمة بولايتها الكاملة ولا يتقيد رفعه إليها بميعاد الستين يوماً المنصوص عليه بالنسبة إلى طلب إلغاء القرارات الإدارية ما دام الحق قائماً ولم يسقط بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح التمسك بالتقادم الخمسي بالنسبة إلى بدل السكن، ما دام أن أصل الحق متنازع عليه وما دامت مطالبة المدعى للسلطة الإدارية ظلت مستمرة.