⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1241 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة القضاء الإداري تختص بالفعل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وذلك بالشروط المبينة في المادة 3 فقرة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة – و القرار الإداري الذي تعنيه هذه المادة هو القرار الإداري الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة و الذي من مقوماته أن يقصد منه إحداث أثر قانوني ويتخذ صفة تنفيذية ولا تعتبر سائر تصرفات الجهات الإدارية بصفة مطلقة وبغير تحديد قرارات إدارية مما يدخل في نطاق حكم القانون رقم 9 لسنة 1949 ومتى كان خطاب المدير العام لمصلحة الضرائب الذي ذكر فيه أن الرأي قد استقر علي إخضاع الصيادلة للضريبة علي الأرباح التجارية و الصناعية لا يتضمن قرارا إداريا بالمعني المتعارف عليه فقها وقضاء وذلك بحسب منطوق عبارته وظروف إصداره فضلا عن أنه غير نهائي مما يجوز معه لمصدره العدول عن الرأي المذكور فيه في أي وقت وذلك بمراعاة حكم القانون رقم14 لسنة 1939 فإن هذه المحكمة تكون غير مختصة ينظر الدعوى ويكون الدفع علي أساس سليم قانونا متعينا قبوله.