⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 637 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريانه
⚖️ الحق فيها
⚖️ حق للإدارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات بدوي إبراهيم حمودة وحسين ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن المدعى انتهى في طلباته إلى رد أقدميته إلى تاريخ معين بناء على القول بأن هناك قاعدة ملزمة توجب مساواته بزملائه وترقيته بعد قضاء أربع سنوات في درجته، ثم طلب أيضاً تعويضاً عن القرارات الإدارية السابقة التي غبنته وهضمت حقوقه فإن الدفع بعدم الاختصاص وبعدم القبول يكونان على غير أساس إذ تصبح الدعوى في شقها المذكور حسب تصوير المدعى من دعاوى الحقوق التي لا يتقيد رفعها بميعاد معين وتختص بها المحكمة ولو كانت عن قرارات صادرة قبل قانون إنشاء مجلس الدولة ومن ثم يتعين رفضها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترقية إلى درجة أعلى ليست حقاً مكتسباً للموظف يستطيع إجبار الحكومة على إعطائه إياه، وإنما هي سلطة بيد الرؤساء تمكنهم من اختيار الموظفين الصالحين للترقية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن النقل من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى ليس حقاً للموظف يطلبه فيجاب إليه حتماً. وإنما هي سلطة بيد الجهة الإدارية تستعملها في الوقت الذي تراه ملائماً وعلى الوجه الذي يحقق مصلحة العمل والعدالة بين الموظفين.