الطعن رقم 605 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء - متي لا يحول دونها
⚖️ لجنة شئون الموظفين
⚖️ ترقية بموجبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وعضوية حضرات حسين ابو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص لجنة شئون الموظفين في الترقيات هو اختصاص أصيل ولو أن رأيها استشاري، ولذلك كان من اللزوم عرض الترقيات عليها لأنها بحكم تكوينها أكثر إتصالا بالموظفين وأوفر إحاطة بشئونهم وفى ذلك أكبر ضمان لهم يترتب على الإخلال به بطلان الترقية لمخالفتها للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 بشأن الترقيات والعلاوات الاعتيادية يقضى بأنه في حالة ما إذا وجد ضد الموظف ما يمنع من ترقيته في دوره بحسب الأقدمية المطلقة وجب أن يصدر من الوزير قرار يبين فيه أسباب التخطي ولكن لم يصدر الوزير قراراً بأسباب تخطى المدعى، وفى هذا مخالفة قانونية أخرى تعيب القرار المطعون أيضاً، إذ لا شك أن هذا الإجراء جوهري، لأن المقصود منه ألا يصدر الوزير قراراً إلا وهو على بينة وعلم تام بحالة من يراد تخطيهم في الترقية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما وقع على المدعى من جزاءات لم تكن ماسة بنزاهته أو استقامته أو صلاحيته للوظيفة المرقى إليها – ومن ثم لا يترتب عليها حرمانه من الترقية على أساس أقدميته المطلقة في حدود النسبة المقررة لذلك خصوصاً وقد مضى عليها مدة طويلة رقى بعدها والجزاء الأخير لا يمس صلاحيته للترقية.